نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية مرحبًا بك

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

القانون الجنائيساري

عربي
نظام

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

نظام يحدد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والأفعال المجرمة والاختصاص القضائي والتراخيص والاستعمالات الطبية والعقوبات والأحكام العامة والختامية.

هيئة الخبراء بمجلس الوزراء تاريخ النفاذ: 1426/08/12 هـ 16/09/2005 م 74 مادة 6 باب/فصل
166 نتيجة

المادة الأولى

نظام مكافحة المخدرات المواد المخدرة المؤثرات العقلية المادة الأولى نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المواد المخدرة: كل مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعة من المواد المخدرة المدرجة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا النظام. المؤثرات العقلية: كل مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعة من المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول رقم (2) المرافق لهذا النظام. السلائف الكيميائية: المواد التي تستخدم في الصنع غير المشروع للمخدرات أو المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول رقم (3) المرافق لهذا النظام. الجلب: إدخال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلى المملكة. التصدير: إخراج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من المملكة. التهريب: كل ما يعد تهريبًا وفقًا لما ينص عليه نظام الجمارك. الإنتاج: فصل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية عن أصلها النباتي. الصنع: جميع العمليات غير الإنتاجية التي يتم الحصول بها على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، وتشمل التنقية والاستخراج والتحويل وصنع المستحضرات غير التي تركبها الصيدليات بناء على وصفة طبية. الاستخلاص: تحليل مادة مخدرة أو مؤثر عقلي وفصل عناصرهما المكونة لهما للحصول على المادة المخدرة أو المؤثر العقلي. الحيازة: وضع اليد على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على سبيل التملك أو الاختصاص. الإحراز: وضع اليد على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على سبيل التملك والاختصاص لأي غرض. الوساطة: التوسط بين أطراف التعامل بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بمقابل أو دون مقابل، للتعريف بين الأطراف والتقريب بينهم لإتمام الصفقة. الخبرة الفنية والدليل المادي: إجراء التحليل المخبري في المختبر المعتمد للكشف عن كنه المادة المضبوطة وإثبات إيجابيتها للمادة المخدرة أو المؤثر العقلي من عدمها. المتحصلات: أي مال أو ما يقوم بمال تم الحصول عليه بطريق مباشر أو غير مباشر نتيجة ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام. الأموال: الأصول أيا كان نوعها، منقولة أو غير منقولة، مادية أو غير ذلك، والمستندات أو الصكوك التي تثبت تملك تلك الأصول أو أي حق متعلق بها. غسل الأموال: أي فعل مباشر أو غير مباشر بغية اكتساب أموال أو حقوق أو ممتلكات نتيجة ارتكاب جريمة منصوص عليها في هذا النظام، أو نقلها أو إخفاء أو تمويه حقيقتها أو مصدرها أو مكانها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها، أو المساهمة في ذلك بقصد إخفاء المصدر غير المشروع أو تمويهه أو مساعدة شخص ذي علاقة بهذه الجرائم على غسل الأموال والإفلات من العقاب. الحجز التحفظي: حجز مؤقت صادر بحكم محكمة أو سلطة مختصة يمنع صاحب الأشياء أو الأموال ذات الصلة بالقضية من التصرف فيها أو نقلها أو تحويلها. المصادرة: إدخال أشياء أو أموال أو جزء منها إلى ملكية الدولة بحكم قضائي لصلتها بجريمة منصوص عليها في هذا النظام أو لكونها متحصلة عنها. اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

المادة الثانية

نظام مكافحة المخدرات المواد المخدرة المؤثرات العقلية المادة الثانية نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
لا يعد جلبًا أو تصديرًا أو تهريبًا الكميات المحددة من الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وتحملها وسائط النقل لمواجهة الحالات الطارئة والإسعافات الأولية، بشرط أن يكون مصرحًا بها في دولة علم واسطة النقل أو جنسيتها، وأن يعلن المسؤول عنها حال الوصول إلى المملكة وعند المغادرة. وتحدد اللائحة وسائط النقل المعنية والحد الأقصى للمقادير ونسب المواد والضوابط اللازمة لمنع تسربها، وتعد في حكم المواد المصرح بمرورها عبر المملكة.

تعريف نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تعريف مفهوم نبذة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية anti-drugs-law نظام مكافحة المخدرات نظام المخدرات
نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية هو نظام ينظم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والأفعال المرتبطة بها، ويبين الأفعال المجرمة والاختصاص القضائي والتراخيص والاستعمالات الطبية والعقوبات والأحكام العامة والختامية. الإجراءات أو العناصر الرئيسة: - تحديد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخاضعة للنظام. - تحديد الأفعال المجرمة المتعلقة بالجلب والإنتاج والحيازة والبيع والتوزيع والتعاطي والتمويل والوساطة. - تنظيم التراخيص والاستعمالات الطبية والعلمية. - تحديد الاختصاص القضائي والعقوبات والتدابير المرتبطة بالمخالفات. الأهداف: - مكافحة تهريب المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والاتجار بها وترويجها واستعمالها غير المشروع. - تحديد الأفعال الجرمية المرتبطة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية. - تنظيم الاستيراد والتصدير والحيازة والتداول والاستعمالات الطبية والعلمية المشروعة. - تنظيم الضبط الجنائي والمساعدة القانونية والتعاون في ملاحقة الجرائم المرتبطة بالمخدرات. - تقرير العقوبات الأصلية والتدابير والعقوبات التكميلية والأحكام العلاجية المرتبطة بالمخالفات. نطاق التطبيق: يتناول النظام الأفعال المتعلقة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والنباتات المدرجة في الجداول المرافقة، وما يرتبط بها من جلب أو إنتاج أو حيازة أو تداول أو تعاطٍ أو تمويل أو ترخيص أو استعمال طبي وعلمي.

المادة الثانية والخمسون

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
1- تصادر المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المضبوطة وكل ما كان صنعه أو اقتنائه أو بيعه أو استعماله غير مشروع، وإن لم تكن هذه المواد عائدة إلى المتهم أو لم تؤد إلى إدانته. 2- تتلف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصادر، أو تسلم كاملة، أو يسلم جزء منها، إلى أي جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض العلمية أو الصناعية أو الطبية، وفق ما تحدده اللائحة .

المادة الخامسة الثلاثون

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
1- لا يجوز لأي شخص غير مرخص له حيازة أدوية مخدرة أو مؤثرات عقلية ما لم يصفها له طبيب مرخص له بحسب أحكام هذا النظام. ولا يجوز له التنازل عن الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية التي حصل عليها بقصد العلاج بأي صورة كانت ولأي شخص كان. وعليه إعادة ما صرف له أو ما تبقى منه إلى مصدره عند عدم استعماله. 2- في حالة وفاة من صرفت له أدوية مخدرة يجب على من بحوزته تلك الأدوية إعادتها إلى مصدرها.

المادة الثالثة

نظام مكافحة المخدرات المواد المخدرة المؤثرات العقلية المادة الثالثة نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
تعد الأفعال الآتية أفعالًا جرمية: تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تلقيها من المهربين؛ وجلبها أو استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استخلاصها أو تحويلها أو استخراجها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو توزيعها أو تسليمها أو تسلمها أو نقلها أو المقايضة بها أو تعاطيها أو الوساطة فيها أو تسهيل تعاطيها أو إهداؤها أو تمويلها أو التموين بها، إلا في الأحوال المنصوص عليها في النظام؛ وزراعة النباتات المدرجة في الجدول رقم (4) أو جلب أي جزء منها أو تصديره أو تملكه أو حيازته أو إحرازه أو التصرف فيه؛ وصنع المعدات أو المواد أو بيعها أو نقلها أو توزيعها بقصد استخدامها في الزراعة أو الإنتاج أو الصنع غير المشروع؛ وغسل الأموال المتحصلة من الجرائم المنصوص عليها في النظام؛ والمشاركة أو التحريض أو المساعدة أو الشروع في ارتكاب تلك الأفعال.

المادة التاسعة

تعاون دولي مساعدة قانونية متبادلة معاملة بالمثل نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
تلتزم السلطات المختصة في المملكة بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة وفقا للأنظمة واللوائح والاتفاقيات التي تكون المملكة طرفا فيها، كما تلتزم بمبدأ المعاملة بالمثل.

المادة الرابعة

نظام مكافحة المخدرات المواد المخدرة المؤثرات العقلية المادة الرابعة نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
للسلطات المختصة في المملكة مراقبة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام وملاحقتهم إذا وقعت الجريمة داخل إقليم المملكة أو امتدت نتائجها أو آثارها إليه، أو وقعت على سفينة ترفع علم المملكة، أو على سفينة أجنبية أثناء مرورها بالبحر الإقليمي وامتدت آثارها إلى المملكة، أو طلب ربان السفينة أو ممثل دولتها مساعدة السلطات المحلية، أو وقعت على متن طائرة ترفع علم المملكة.

المادة التاسعة والستون

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
تعد وزارة الداخلية ووزارة العدل و وزارة الصحة ، اللائحة التنفيذية لهذا النظام، خلال مئة وثمانين يوما بعد العمل بهذا النظام، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء ، وتنشر في الجريدة الرسمية.

المادة الخامسة

نظام مكافحة المخدرات المواد المخدرة المؤثرات العقلية المادة الخامسة نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
للسلطات المختصة في المملكة أن تطلب مساعدة دول أخرى لضبط التهريب أو الاتجار غير المشروع في المخدرات أو المؤثرات العقلية على سفينة في أعالي البحار متى توافرت أسباب تدعو للاعتقاد بأنها ترفع علم المملكة، وللدولة المطلوب منها المساعدة اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد التنسيق مع السلطات المختصة في المملكة.

المادة الثالثة

أفعال جرمية محظورات جرائم المخدرات نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
تعد الأفعال الآتية أفعالا جرمية: 1 - تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تلقيها من المهربين. 2 - جلب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استخلاصها أو تحويلها أو استخراجها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو توزيعها أو تسليمها أو تسلمها أو نقلها أو المقايضة بها أو تعاطيها أو الوساطة فيها أو تسهيل تعاطيها أو إهداؤها أو تمويلها أو التموين بها، إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام وطبقا للشروط والإجرائات المقررة فيه. 3 - زراعة النباتات المدرجة في الجدول رقم (4) المرافق لهذا النظام أو جلب أي جزء منها أو تصديره أو تملكه أو حيازته أو إحرازه أو التصرف فيه، وذلك في جميع أطوار نموها، وكذا بذورها، أو المقايضة بها أو المشاركة في أي من هذه الأفعال إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام وطبقا للإجراءات المقررة فيه ويعد زارعا كل من قام بعمل من الأعمال اللازمة لنمو البذور أو الشتلات أو العناية بالزرع إلى حين نضجه وحصاده. 4 - صنع معدات أو مواد أو بيعها أو نقلها أو توزيعها بقصد استخدامها في زراعة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو إنتاجها أو صنعها بشكل غير مشروع. 5 - غسل الأموال المحصلة نتيجة ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام. 6 - المشاركة بالاتفاق أو التحريض، أو المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 5،4،3،2،1 من هذه المادة. 7 - الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 6،5،4،3،2،1 من هذه المادة.

المادة السادسة

نظام مكافحة المخدرات المواد المخدرة المؤثرات العقلية المادة السادسة نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
تعد قواعد الاختصاص الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988م بشأن ملاحقة جرائم المخدرات أو المؤثرات العقلية المرتكبة على متن السفن أو الطائرات مكملة وموضحة لقواعد الاختصاص المحددة في هذا النظام.

المادة الثالثة والثلاثون

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.

المادة السابعة

نظام مكافحة المخدرات المواد المخدرة المؤثرات العقلية المادة السابعة نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
على السلطات المختصة في المملكة ملاحقة ومعاقبة أي مواطن سعودي أقدم خارج المملكة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة وكانت معاقبًا عليها في البلد الذي ارتكبت فيه، ولم يلاحق أو يعاقب من سلطاته. ويسري ذلك على موظفي السلك الدبلوماسي أو القنصلي السعوديين إذا حالت الحصانة دون ملاحقتهم في الدولة المعتمدين لديها.

المادة الثامنة والخمسون

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.

المادة الثامنة

نظام مكافحة المخدرات المواد المخدرة المؤثرات العقلية المادة الثامنة نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
على السلطات المختصة في المملكة اتخاذ الإجراءات وملاحقة المتهمين بالاشتراك الجرمي أو المساهمة الأصلية أو التبعية أو المساعدة أو التدخل أو التحريض أو الإعداد أو الشروع في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة خارج المملكة، إذا كان قصدهم تمهيد أو تسهيل ارتكابها داخل المملكة.

المادة الثانية عشر

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.

المادة التاسعة

نظام مكافحة المخدرات المواد المخدرة المؤثرات العقلية المادة التاسعة نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
تلتزم السلطات المختصة في المملكة بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة وفقًا للأنظمة واللوائح والاتفاقيات التي تكون المملكة طرفًا فيها، كما تلتزم بمبدأ المعاملة بالمثل.

المادة الخامسة والعشرون

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.

المادة العاشرة

نظام مكافحة المخدرات المواد المخدرة المؤثرات العقلية المادة العاشرة نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
تحدد اللائحة الجهة المخولة بالنظر في طلبات المساعدة القانونية وشكلها ومحتوياتها والاستجابة لها أو رفضها أو تأجيلها وشروط استخدامها.

مقدمة

إصدار النظام الأساس القانوني نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.

المادة الحادية عشرة

نظام مكافحة المخدرات المواد المخدرة المؤثرات العقلية المادة الحادية عشرة نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
للسلطات المختصة في المملكة السماح لكمية من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو مواد حلت محلها بالدخول أو المرور عبر إقليم المملكة أو الخروج منه، بالتنسيق مع سلطات الدول المعنية، للكشف عن المتورطين في التهريب والاتجار والقبض عليهم. ويشمل ذلك الاتفاق على تفتيش الشحنات أو استبدال المواد بمواد شبيهة خشية تسربها، وتتخذ قرارات التسليم المراقب في كل حالة على حدة.

المادة الثامنة والعشرون

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.

المادة الأولى

تعريفات مصطلحات قانونية نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.

المادة الحادية عشر

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.

المادة السابعة والثلاثون

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.

المادة الرابعة

اختصاص قضائي ملاحقة الجرائم نطاق التطبيق نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.

المادة الخمسون

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.

المادة الرابعة والثلاثون

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.

المادة التاسعة والخمسون

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.

المادة الثانية

استثناءات أدوية طبية وسائط نقل نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.

المادة الحادية والخمسون

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.

المادة العاشرة

لوائح تنفيذية مساعدة قانونية إجراءات نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.

المادة الثامنة والثلاثون

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.

المادة الثالثة والخمسون

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.

المادة السادسة والثلاثون

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.

المادة الثالثة عشر

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.

المادة الخامسة

تعاون دولي مكافحة التهريب أعالي البحار نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.

المادة التاسعة والعشرون

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.

المادة السادسة والعشرون

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.

المادة السبعون

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.

المادة الرابعة عشر

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.

المادة الثالثة والثلاثون

نظام مكافحة المخدرات المواد المخدرة المؤثرات العقلية نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية anti-drugs-law
1- يرخص للأطباء بحيازة الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية، ووصفها وصرفها من عياداتهم الخاصة، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة. 2- للمسعفين المتخصصين حيازة وإعطاء بعض الأدوية الإسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في الحالات الإسعافية فقط، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.

المادة الحادية والسبعون

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.

المادة الرابعة والثلاثون

نظام مكافحة المخدرات المواد المخدرة المؤثرات العقلية نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية anti-drugs-law
يحظر على الطبيب أن يحرر لنفسه أو لأحد أفراد عائلته وصفة لأدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بأي كمية كانت.

المادة الرابعة والخمسون

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.

المادة الخامسة والثلاثون

نظام مكافحة المخدرات المواد المخدرة المؤثرات العقلية نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية anti-drugs-law
1- لا يجوز لأي شخص غير مرخص له حيازة أدوية مخدرة أو مؤثرات عقلية ما لم يصفها له طبيب مرخص له بحسب أحكام هذا النظام. ولا يجوز له التنازل عن الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية التي حصل عليها بقصد العلاج بأي صورة كانت ولأي شخص كان. وعليه إعادة ما صرف له أو ما تبقى منه إلى مصدره عند عدم استعماله. 2- في حالة وفاة من صرفت له أدوية مخدرة يجب على من بحوزته تلك الأدوية إعادتها إلى مصدرها.

المادة التاسعة والثلاثون

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.

المادة السادسة والثلاثون

نظام مكافحة المخدرات المواد المخدرة المؤثرات العقلية نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية anti-drugs-law
يحظر جلب السلائف الكيميائية المدرجة في الجدول رقم (3) المرفق لهذا النظام، أو تصديرها أو صنعها أو الاتجار بها أو تعاطيها أو التنازل عنها أو حيازتها، إلا وفقًا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة، كما تحدد اللائحة كيفية مراقبتها والجهة المختصة بذلك.

المادة الثلاثون

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.

المادة السادسة

اختصاص قضائي اتفاقيات دولية تكامل تشريعي نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.

المادة السابعة والعشرون

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.

المادة الستون

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.

الأفعال المجرمة

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.

المادة الخامسة والخمسون

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.

المادة الحادية والستون

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.

المادة الأربعون

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.

المادة السابعة

اختصاص قضائي مواطنون خارج المملكة حصانة دبلوماسية نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.

المادة الثانية والسبعون

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.

المادة الخامسة عشر

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.

المادة الحادية والثلاثون

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.

المادة السادسة والخمسون

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.

المادة الثانية والثلاثون

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.

المادة السادسة عشر

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.

المادة الثامنة

اختصاص قضائي اشتراك جرمي جرائم عابرة للحدود نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.

الاختصاص القضائي

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.

المادة الثانية والستون

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.

المادة الثالثة والسبعون

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.

المادة الحادية والأربعون

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.

المادة الرابعة والسبعون

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.

المادة الثانية والأربعون

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.

المادة السابعة عشر

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.

المادة الثالثة والستون

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.

المساعدة القانونية

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.

المادة السابعة والخمسون

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.

المادة الرابعة والستون

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.

المادة الثامنة عشر

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.

التسليم المراقب

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.

المادة الثالثة والأربعون

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.

المادة التاسعة عشر

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.

المادة الرابعة والأربعون

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.

الترخيص باستيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو الاتجار فيها لأغراض مشروعة

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.

المادة الخامسة والستون

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.

المادة السادسة والستون

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.

المادة العشرون

تراخيص وزارة الصحة استعمال طبي وعلمي نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.

المادة الخامسة والأربعون

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.

الترخيص في صنع المستحضرات الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.

حفظ المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وإجراءات صرفها

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.

المادة السادسة والأربعون

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.

المادة السابعة والستون

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.

المادة الحادية والعشرون

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.

المادة الثانية والعشرون

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.

المادة السابعة والأربعون

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.

التصريح بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية واستعمالها في العلاج

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.

المادة الثامنة والستون

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.

المادة الثالثة والعشرون

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.

الترخيص للمرضى بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وتعاطيها

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.

المادة الثامنة والأربعون

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.

المادة التاسعة والأربعون

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.

المادة الرابعة والعشرون

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.

العقوبات أولاً: العقوبات الأصلية

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.

إلزام المدمن بمراجعة العيادة النفسية

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.

ثانياً: العقوبات التكميلية

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.

أحكام عامة

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.

أحكام ختامية

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.

المادة الثانية عشرة

نظام مكافحة المخدرات المواد المخدرة المؤثرات العقلية المادة الثانية عشرة نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
لا يجوز استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها لأغراض مشروعة إلا بموجب رخصة صادرة من وزارة الصحة. وتمنح الرخصة لمدة سنة قابلة للتجديد، وتكون شاملة لبيانات المرخص له والمادة وتفاصيلها وفق ما تحدده اللائحة.

المادة الثالثة عشرة

نظام مكافحة المخدرات المواد المخدرة المؤثرات العقلية المادة الثالثة عشرة نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
يقصر منح رخصة استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها على شركات الأدوية ووكلائها، ومستودعات بيع الأدوية بالجملة، والمؤسسات العلاجية الحكومية والخاصة ومعاهد ومراكز البحوث العلمية التي يستدعي اختصاصها استعمالها، ومعامل التحاليل التي يستدعي عملها استعمالها، والمصانع المرخص لها بصنع الأدوية التي تدخل في تركيبها تلك المواد.

المادة الرابعة عشرة

نظام مكافحة المخدرات المواد المخدرة المؤثرات العقلية المادة الرابعة عشرة نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
لا يجوز استيراد مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو تصديرها إلا داخل طرود محكمة الإغلاق، مع بيان اسم المادة وكميتها وتركيزها وشكلها الصيدلاني ولو كانت عينة، ولا يجوز أن تحتوي الطرود الخاصة بها على أي مادة أخرى.

المادة الخامسة عشرة

نظام مكافحة المخدرات المواد المخدرة المؤثرات العقلية المادة الخامسة عشرة نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
لوزارة الصحة مراجعة الكمية المطلوب استيرادها أو تصديرها للموافقة عليها أو تعديلها أو رفضها وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.

المادة السادسة عشرة

نظام مكافحة المخدرات المواد المخدرة المؤثرات العقلية المادة السادسة عشرة نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
لا يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب رخصة فسح صادرة من وزارة الصحة، على أن تعاد الرخصة إليها بعد انتهاء الفسح.

المادة السابعة عشرة

نظام مكافحة المخدرات المواد المخدرة المؤثرات العقلية المادة السابعة عشرة نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
لوزير الداخلية الترخيص للمصالح والإدارات الحكومية والمعاهد ومراكز البحث العلمي باستيراد وزراعة بذور النباتات المدرجة في الجدول رقم (4) للأغراض الطبية والبحث العلمي، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة.

المادة الثامنة عشرة

نظام مكافحة المخدرات المواد المخدرة المؤثرات العقلية المادة الثامنة عشرة نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
لا يجوز نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية داخل المملكة إلا بموجب الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة.

المادة التاسعة عشرة

نظام مكافحة المخدرات المواد المخدرة المؤثرات العقلية المادة التاسعة عشرة نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
لوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجمارك التصريح بمرور مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية عبر إقليم المملكة إلى دولة أخرى وفقًا لما تحدده اللائحة.

المادة العشرون

نظام مكافحة المخدرات المواد المخدرة المؤثرات العقلية المادة العشرون نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
لوزارة الصحة الترخيص بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية للاستعمال الطبي والعلمي داخل المملكة لمستودعات بيع الأدوية بالجملة ومصانع الأدوية والصيدليات، على أن يدير المنشأة صيدلي سعودي مرخص له. ولا يجوز لصاحب المنشأة المرخص لها التصرف فيها إلا بعد موافقة وزارة الصحة.

المادة الحادية والعشرون

نظام مكافحة المخدرات المواد المخدرة المؤثرات العقلية المادة الحادية والعشرون نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
يكون مسؤولًا عن عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المستودعات ومصانع الأدوية والمؤسسات العلاجية صيدلي سعودي أو فني صيدلي سعودي، ويكون رئيس التمريض أو من ينيبه في الأقسام الداخلية للمؤسسات العلاجية مسؤولًا عن عهدتها.

المادة الثانية والعشرون

نظام مكافحة المخدرات المواد المخدرة المؤثرات العقلية المادة الثانية والعشرون نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
لا يجوز تعيين مسؤول عن عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المنشآت المرخص لها إذا حكم عليه بحد السكر، أو بجريمة تتصل بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، أو بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو سبق فصله من وظيفة عامة بحكم تأديبي لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة.

المادة الثالثة والعشرون

نظام مكافحة المخدرات المواد المخدرة المؤثرات العقلية المادة الثالثة والعشرون نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
على كل منشأة صيدلية مرخص لها باستيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها أو حيازتها أو الاتجار فيها، وكل مؤسسة علاجية أو بحثية مرخص لها باستعمالها، تسجيل تلك المواد ومراقبة صرفها وتقديم بيانات تسجيلها إلى وزارة الصحة وفق ما تحدده اللائحة.

المادة الرابعة والعشرون

نظام مكافحة المخدرات المواد المخدرة المؤثرات العقلية المادة الرابعة والعشرون نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
لا يجوز بيع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بالجملة إلا للمنشآت الصيدلية والمؤسسات العلاجية المرخص لها. ولا يجوز للمؤسسات العلاجية التصرف في المواد المخصصة لها لجهات أخرى إلا بعد موافقة وزارة الصحة. ولا تسلم المواد المبيعة إلا للصيادلة أو فنيي الصيدلة المسؤولين عنها في المنشآت المرخص لها وبموجب إيصال رسمي.

المادة الخامسة والعشرون

نظام مكافحة المخدرات المواد المخدرة المؤثرات العقلية المادة الخامسة والعشرون نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
يتم الترخيص بإنشاء مصانع أو معامل تختص بإنتاج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو فصلها أو تشييدها لأغراض علمية أو تجارية بقرار من مجلس الوزراء.

المادة السادسة والعشرون

نظام مكافحة المخدرات المواد المخدرة المؤثرات العقلية المادة السادسة والعشرون نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
يتم الترخيص لمصانع الأدوية بصنع مستحضرات طبية يدخل في تركيبها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بموجب ترخيص من وزارة الصحة، بشرط توافر شروط الترخيص بالاتجار في المواد المخدرة وأن يكون طالب الترخيص حاصلًا عليه.

المادة السابعة والعشرون

نظام مكافحة المخدرات المواد المخدرة المؤثرات العقلية المادة السابعة والعشرون نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
لا يجوز للمصانع المرخص لها التصرف في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الحاصلة عليها أو استعمالها إلا في صنع المستحضرات الطبية المحددة في الترخيص، وعليها اتباع أحكام النظام ولائحته في تسجيل هذه المواد والتصرف فيها ومراقبتها.

المادة الثامنة والعشرون

نظام مكافحة المخدرات المواد المخدرة المؤثرات العقلية المادة الثامنة والعشرون نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
تحفظ المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المنشآت المرخص لها في مكان خاص داخل أوعيتها الأصلية وبصورة محكمة لا تترك مجالًا للعبث بها أو تغيير كمياتها أو تراكيبها أو أوزانها أو نسب تركيزها، وتحدد اللائحة شروط ذلك.

المادة التاسعة والعشرون

نظام مكافحة المخدرات المواد المخدرة المؤثرات العقلية المادة التاسعة والعشرون نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
لا يجوز للصيدلي صرف الأدوية التي تحددها وزارة الصحة وتحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية إلا بموجب وصفة طبية معتمدة من طبيب مرخص له بمزاولة المهنة في المملكة، وتحدد اللائحة شروط الوصفة وبياناتها ومدة صلاحيتها.

المادة الثلاثون

نظام مكافحة المخدرات المواد المخدرة المؤثرات العقلية المادة الثلاثون نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
تحفظ الوصفة الطبية الخاصة بمواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بعد صرف محتوياتها في الصيدلية، ويسجل عليها تاريخ الصرف ورقم قيدها في سجل الوصفات، وتختم بخاتم الصيدلية بما يفيد الصرف، وتحدد اللائحة مدة حفظها.

المادة الحادية والثلاثون

نظام مكافحة المخدرات المواد المخدرة المؤثرات العقلية المادة الحادية والثلاثون نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
يجب على الصيدلي أو فني الصيدلية المسؤول تقييد جميع ما يرد إلى الصيدلية من أدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وما يصرف منها في سجلات خاصة وفق ما تحدده اللائحة.

المادة الثانية والثلاثون

نظام مكافحة المخدرات المواد المخدرة المؤثرات العقلية المادة الثانية والثلاثون نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
على كل مؤسسة علاجية أن تراجع من وقت إلى آخر إجراءات وصف الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية وصرفها للتحقق من صحة دواعي وصفها وصرفها وفق الأصول الطبية المتعارف عليها، وإبلاغ وزارة الصحة عند اكتشاف أي تجاوز.

المادة السابعة والثلاثون

نظام مكافحة المخدرات المواد المخدرة المؤثرات العقلية عقوبة أصلية سجن غرامة نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام
أولًا: مع مراعاة ما ورد في البند (ثانيًا) من هذه المادة يعاقب بالقتل تعزيرًا من ثبت شرعًا بحقه شيء من الأفعال الآتية: 1- تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية. 2- تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من مهرب. 3- جلب أو استيراد أو تصدير أو صنع أو إنتاج أو تحويل أو استخراج أو زراعة أو تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد الترويج في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام. 4- المشاركة بالاتفاق في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات السابقة. 5- ترويج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للمرة الثانية بالبيع أو الإهداء أو التوزيع أو التسليم أو التسلم أو النقل بشرط صدور حكم سابق مثبت لإدانته بالترويج في المرة الأولى. 6- الترويج للمرة الأولى، على أن يكون قد سبق أن حكم بإدانته بارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(3) من هذه المادة. ثانيًا: يجوز للمحكمة -لأسباب تقدرها- النزول عن عقوبة القتل إلى عقوبة السجن التي لا تقل عن خمس عشرة سنة، وبالجلد الذي لا يزيد على خمسين جلدة في كل دفعة، وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف ريال. ثالثًا: إذا كان الجاني ممن تنطبق عليه الحالات الآتية، ولم يحكم عليه بعقوبة القتل المنصوص عليها في البند (أولًا) من هذه المادة، فيعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل دفعة، وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف ريال: العود، أو الصفة الوظيفية المتصلة بالمكافحة أو الرقابة، أو الاشتراك في عصابة منظمة أو اقتران الجريمة بجريمة دولية، أو استخدام السلاح أثناء التنفيذ.

المادة الثامنة والثلاثون

نظام مكافحة المخدرات المواد المخدرة المؤثرات العقلية عقوبة أصلية سجن غرامة حيازة بقصد الاتجار حيازة بقصد الترويج
1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة، وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة من ألف ريال إلى خمسين ألف ريال، كل من حاز مادة مخدرة أو بذورًا أو نباتًا من النباتات التي تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، أو باع شيئًا من ذلك أو اشتراه أو موله أو مون به أو أحرزه أو سلمه أو تسلمه أو نقله أو بادل به أو قايض به أو صرفه بأي صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك، وكان ذلك بقصد الاتجار أو الترويج بمقابل أو بغير مقابل، وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام. 2- تشدد العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في الحالات الآتية: توافر إحدى حالات التشديد المبينة في المادة السابعة والثلاثين، أو ارتكاب الجريمة في مسجد أو دار تعليم أو مؤسسة إصلاحية، أو تعلقها بالهيروين أو الكوكايين أو مادة مماثلة في الخطورة، أو استغلال قاصر أو من للجاني سلطة عليه، أو تهيئة مكان بمقابل أو إدارته لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.

المادة التاسعة والثلاثون

نظام مكافحة المخدرات المواد المخدرة المؤثرات العقلية عقوبة أصلية سجن غرامة نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال، كل من حاز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو أحرزها أو نقلها أو سلمها أو تسلمها لغير قصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام.

المادة الأربعون

نظام مكافحة المخدرات المواد المخدرة المؤثرات العقلية عقوبة أصلية سجن غرامة نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام
1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال، كل شخص ارتكب فعل غسل الأموال المنصوص عليه في الفقرة (5) من المادة الثالثة، وللمحكمة إيقاع عقوبة أشد إذا توافرت أسباب موجبة لذلك. 2- تعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف ريال أي شركة أو مؤسسة أو منشأة أدين مديرها أو أحد منسوبيها بارتكاب الفعل إذا ثبت أنه ارتكب لمصلحتها. 3- إذا كان الفعل معاقبًا عليه بموجب هذا النظام ونظام آخر فتطبق العقوبة الأشد.

المادة الحادية والأربعون

نظام مكافحة المخدرات المواد المخدرة المؤثرات العقلية عقوبة أصلية سجن غرامة نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام
1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادتين السابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها نظامًا. 2- تشدد العقوبة إذا كان المتعاطي ممن يناط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على حيازتها أو تداولها أو كانت له صلة وظيفية بها، أو إذا تعاطى المادة أو استعملها أو كان تحت تأثيرها أثناء تأدية عمله.

المادة الثانية والأربعون

نظام مكافحة المخدرات المواد المخدرة المؤثرات العقلية نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية anti-drugs-law
1- لا تقام الدعوى بسبب تعاطي أو استعمال أو إدمان المخدرات أو المؤثرات العقلية بحق مرتكب أحد هذه الأفعال إذا تقدم بنفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه طالبًا علاجه، ويشترط تسليم ما بحوزته من مواد إن وجدت أو الإرشاد إلى مكانها. 2- يجوز حفظ التحقيق في قضايا الاستعمال أو التعاطي في المرة الأولى إذا كان عمر المتهم لا يتجاوز عشرين عامًا، ولم تقترن الجريمة بجريمة جنائية أو حادث مروري نتج عنه وفيات وحقوق خاصة، ولم تصدر منه مقاومة شديدة عند الضبط.

المادة الثالثة والأربعون

نظام مكافحة المخدرات المواد المخدرة المؤثرات العقلية نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية anti-drugs-law
يجوز -بدلًا من إيقاع العقوبة على المدمن بسبب تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية- الأمر بإيداعه في إحدى المصحات المخصصة لهذا الغرض. وتحدد اللائحة الحالات والجهة التي تأمر بالإيداع وشروط الإفراج.

المادة الرابعة والأربعون

نظام مكافحة المخدرات المواد المخدرة المؤثرات العقلية نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية anti-drugs-law
تكون لجنة بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة تسمى لجنة النظر في حالات الإدمان. وتحدد اللائحة مهماتها واختصاصاتها وعضويتها وإجراءات سير العمل فيها.

المادة الخامسة والأربعون

نظام مكافحة المخدرات المواد المخدرة المؤثرات العقلية نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية anti-drugs-law
إذا ارتكب المودع في المصحة أثناء فترة علاجه أيًا من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، فيتم تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها عليه بعد خصم المدة التي قضاها في المصحة من تلك العقوبة.

المادة السادسة والأربعون

نظام مكافحة المخدرات المواد المخدرة المؤثرات العقلية عقوبة أصلية سجن غرامة نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام
1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة، كل من ضبط يتردد على مكان معد لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أثناء تعاطيها، مع علمه بما يجري في ذلك المكان. 2- لا يسري الحكم على زوج من أعد المكان ولا على أصوله أو فروعه أو إخوته ولا على المقيم فيه، إلا إذا شاركوا في الجريمة.

المادة السابعة والأربعون

نظام مكافحة المخدرات المواد المخدرة المؤثرات العقلية نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية anti-drugs-law
لوزير الداخلية -أو من يفوضه- الاكتفاء بإبعاد مدمن المخدرات أو المؤثرات العقلية الذي قدم بتأشيرة حج أو عمرة وبحوزته مواد لا تزيد على حاجته واستعماله الشخصي. وتحدد اللائحة نوع هذه المواد وكميتها.

المادة الثامنة والأربعون

نظام مكافحة المخدرات المواد المخدرة المؤثرات العقلية عقوبة أصلية سجن غرامة نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام
كل من ارتكب فعلًا مخالفًا لحكم المادة السادسة والثلاثين يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة التاسعة والأربعون

نظام مكافحة المخدرات المواد المخدرة المؤثرات العقلية عقوبة أصلية سجن غرامة نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام
1- مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال كل مرخص له بحيازة المواد المخدرة أو الاتجار فيها خالف المواد الثالثة والعشرين والثلاثين والحادية والثلاثين، وكل مدير صيدلية أو محل مرخص خالف المادة الثالثة والعشرين، وكل مرخص له حاز بحسن نية كميات تزيد على ما يجب أن يكون في حوزته أو تنقص عنه. 2- تضاعف العقوبة في حالة العود إلى فعل مماثل قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الحكم السابق، مع إغلاق المحل.

المادة الخمسون

نظام مكافحة المخدرات المواد المخدرة المؤثرات العقلية نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية anti-drugs-law
يجوز -بدلًا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة الحادية والأربعين- إلزام المتعاطي أو مستعمل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ممن يثبت إدمانه بمراجعة عيادة نفسية لمساعدته على التخلص من الإدمان، ويلزم المفرج عنه من المصحة بمراجعتها وفق الإجراءات والتقارير المحددة.

المادة الحادية والخمسون

نظام مكافحة المخدرات المواد المخدرة المؤثرات العقلية عقوبة أصلية سجن غرامة نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام
يعالج المدمن بسرية تامة، ويجب التكتم على هويته وأي معلومة تتعلق به، ومن يفش من المعنيين بتلك المعلومات شيئًا يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال.

المادة الثانية والخمسون

نظام مكافحة المخدرات المواد المخدرة المؤثرات العقلية عقوبات تكميلية تدابير تكميلية نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
1- تصادر المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المضبوطة وكل ما كان صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو استعماله غير مشروع، وإن لم تكن هذه المواد عائدة إلى المتهم أو لم تؤد إلى إدانته. 2- تتلف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصادر، أو تسلم كاملة أو يسلم جزء منها إلى جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض العلمية أو الصناعية أو الطبية، وفق ما تحدده اللائحة.

المادة الثالثة والخمسون

نظام مكافحة المخدرات المواد المخدرة المؤثرات العقلية عقوبات تكميلية تدابير تكميلية نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
مع عدم الإخلال بحقوق الآخرين حسني النية، تصادر بحكم قضائي الآلات والأدوات ووسائط النقل المستخدمة في الجريمة، والأموال والأشياء والمتحصلات الناتجة عنها، وما يعادل قيمة المتحصلات غير المشروعة عند اختلاطها بأموال مشروعة، والأرض المزروعة بالنباتات المحظورة إذا كانت مملوكة للجاني.

المادة الرابعة والخمسون

نظام مكافحة المخدرات المواد المخدرة المؤثرات العقلية عقوبات تكميلية تدابير تكميلية نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
للمحكمة المختصة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب جهة التحقيق أن تحكم بالحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمهربي المخدرات أو تجارها أو أموال أزواجهم أو أولادهم القاصرين أو غيرهم إذا قامت أدلة أو قرائن على أن مصدر الأموال أحد الأفعال الجرمية المذكورة في المادة الثالثة.

المادة الخامسة والخمسون

نظام مكافحة المخدرات المواد المخدرة المؤثرات العقلية عقوبات تكميلية تدابير تكميلية نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
1- يلغى الترخيص الخاص بإدارة المنشأة المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لأغراض طبية أو علمية إذا ارتكب المرخص له أو المدير المسؤول أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة الثالثة. 2- يجوز حرمان المحكوم عليه من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على عقوبة السجن، ويجوز إغلاق المحل مؤقتًا مدة لا تزيد على سنة أو نهائيًا عند التكرار.

المادة السادسة والخمسون

نظام مكافحة المخدرات المواد المخدرة المؤثرات العقلية عقوبات تكميلية تدابير تكميلية نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
1- يمنع السعودي المحكوم عليه بارتكاب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة الثالثة من السفر خارج المملكة بعد انتهاء عقوبة السجن مدة مماثلة لها، على ألا تقل عن سنتين، ولوزير الداخلية الإذن بالسفر للضرورة. 2- يبعد غير السعودي عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة ولا يسمح له بالعودة إلا فيما تسمح به تعليمات الحج والعمرة.

المادة السابعة والخمسون

نظام مكافحة المخدرات المواد المخدرة المؤثرات العقلية عقوبات تكميلية تدابير تكميلية نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة
1- يلغى ترخيص مزاولة المهنة لكل من يحكم عليه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة. 2- يلغى ترخيص الاتجار في الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية للمنشأة الصيدلية في الحالات المحددة. 3- تمنع المؤسسة العلاجية الخاصة من حيازة هذه الأدوية إذا تكرر وقوع فعل جرمي من أحد المسؤولين عنها.

المادة الثامنة والخمسون

نظام مكافحة المخدرات المواد المخدرة المؤثرات العقلية عقوبة أصلية سجن غرامة نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام
يعاقب بالعقوبة المقررة على الجريمة نفسها كل من شارك في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (1) إلى (5) من المادة الثالثة، سواء كانت المشاركة بالاتفاق أم بالتحريض أم بالمساعدة.

المادة التاسعة والخمسون

نظام مكافحة المخدرات المواد المخدرة المؤثرات العقلية عقوبة أصلية سجن غرامة نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام
1- يعاقب على الشروع في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الثامنة والثلاثين بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال. 2- يعاقب على الشروع في الجرائم الأخرى بما لا يزيد على نصف الحد الأعلى لعقوبتي السجن والغرامة المحددتين للجريمة التامة. 3- للمحكمة أن تحكم بعقوبة الجلد التي تراها مناسبة.

المادة الستون

نظام مكافحة المخدرات المواد المخدرة المؤثرات العقلية نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية anti-drugs-law
1- للمحكمة لأسباب معتبرة النزول عن الحد الأدنى لعقوبة السجن المنصوص عليها في المواد السابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين والتاسعة والثلاثين والأربعين والحادية والأربعين، كما يجوز وقف تنفيذ عقوبة السجن في الحالات المحددة، مع بيان الأسباب. 2- إذا عاد المحكوم عليه خلال ثلاث سنوات فللمحكمة إلغاء وقف التنفيذ. 3- إذا انقضت مدة الوقف دون عودة عد الحكم الموقوف كأن لم يكن.

المادة الحادية والستون

نظام مكافحة المخدرات المواد المخدرة المؤثرات العقلية نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية anti-drugs-law
يعفى من العقوبات المقررة عن الجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة من بادر من الجناة -ما لم يكن محرضًا- بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها، أو أدى بلاغه بعد علم السلطات إلى ضبط باقي الجناة متى كان ذلك ممكنًا.

المادة الثانية والستون

نظام مكافحة المخدرات المواد المخدرة المؤثرات العقلية نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية anti-drugs-law
1- إذا ارتكب شخص عدة جرائم معاقبًا عليها بموجب النظام قبل صدور حكم نهائي بحقه، وجب محاكمته على الجريمة ذات العقوبة الأشد والحكم بعقوبتها دون غيرها. 2- إذا كانت الجريمة معاقبًا عليها بموجب هذا النظام ونظام آخر فتطبق العقوبة الأشد.

المادة الثالثة والستون

نظام مكافحة المخدرات المواد المخدرة المؤثرات العقلية نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية anti-drugs-law
تتعدد العقوبات بالغرامة، ولا تجب هذه العقوبات عقوبة المصادرة.

المادة الرابعة والستون

نظام مكافحة المخدرات المواد المخدرة المؤثرات العقلية نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية anti-drugs-law
يجوز تداخل عقوبات الجلد التعزيرية اكتفاء بالعقوبة الأشد، ما لم ير القاضي خلاف ذلك، مع التصريح بثبوت الإدانة في كل جريمة على حدة.

المادة الخامسة والستون

نظام مكافحة المخدرات المواد المخدرة المؤثرات العقلية نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية anti-drugs-law
يطبق ما نصت عليه المادتان السابعة والعشرون والثامنة والعشرون من نظام الإجراءات الجزائية فيما يتعلق بضبط الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة السادسة والستون

نظام مكافحة المخدرات المواد المخدرة المؤثرات العقلية نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية anti-drugs-law
مع مراعاة ما نصت عليه المادة السادسة والعشرون من نظام الإجراءات الجزائية، لمديري مكافحة المخدرات وضباطها وضباط الصف صفة الضبط الجنائي في جميع أنحاء المملكة في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، ولهم البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات وضبط المواد المشتبه بها وتحريزها.

المادة السابعة والستون

نظام مكافحة المخدرات المواد المخدرة المؤثرات العقلية نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية anti-drugs-law
للمختصين في وزارة الصحة صفة الضبط الجنائي في تنفيذ أحكام النظام، ودخول مخازن الأدوية ومستودعات الاتجار والمستشفيات والمستوصفات والصيدليات ومصانع الأدوية والمعامل التي تستخدم مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، والاطلاع على الدفاتر والسجلات المتعلقة بالتصرف فيها.

المادة الثامنة والستون

نظام مكافحة المخدرات المواد المخدرة المؤثرات العقلية نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية anti-drugs-law
للمختصين في الجمارك وحرس الحدود ومؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة الزراعة صفة الضبط الجنائي كل فيما يخص أعمال وظيفته ويتصل بأحكام النظام، مع التنسيق بينهم وبين مسؤولي الضبط الجنائي والجهات المختصة.

المادة التاسعة والستون

نظام مكافحة المخدرات المواد المخدرة المؤثرات العقلية نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية anti-drugs-law
تعد وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الصحة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وثمانين يومًا بعد العمل به، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء وتنشر في الجريدة الرسمية.

المادة السبعون

نظام مكافحة المخدرات المواد المخدرة المؤثرات العقلية نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية anti-drugs-law
لوزير الصحة أن يعدل الجداول المرافقة للنظام بإضافة مواد جديدة أو حذف بعض المواد أو إجراء تغيير عليها في الترتيب أو النسب، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.

المادة الحادية والسبعون

نظام مكافحة المخدرات المواد المخدرة المؤثرات العقلية نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية anti-drugs-law
تعد الجداول المرافقة لهذا النظام وتعديلاتها جزءًا لا يتجزأ منه.

المادة الثانية والسبعون

نظام مكافحة المخدرات المواد المخدرة المؤثرات العقلية نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية anti-drugs-law
لا يمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام ما يكون حقًا مشروعًا للغير.

المادة الثالثة والسبعون

نظام مكافحة المخدرات المواد المخدرة المؤثرات العقلية نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية anti-drugs-law
يلغي هذا النظام نظام منع الاتجار بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الصادر بالأمر السامي رقم 3318 وتاريخ 9/4/1353هـ وكل ما يتعارض معه من أحكام.

المادة الرابعة والسبعون

نظام مكافحة المخدرات المواد المخدرة المؤثرات العقلية نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مادة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية anti-drugs-law
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره.